النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: تلغى حكما جميع عقود بيع الشرانق الخضراء من محصول سنة 1942 المعقودة قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي اما عقود ايجار الحلالات او المخانق لموسم 1942 المعقودة قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي يرجىء حكما تنفيذها الى ما بعد انتهاء الموسم المذكور ان المبالغ التي يمكن ان تكون دفعت او اسلفت على العقود المذكورة يجب ان تعاد في مهلة اسبوع تجري: - فيما خص المنتج من تاريخ بيع محصوله - فيما خص الحلال او الخانق من تاريخ حصوله على تفويض من وزارة التموين البريطانية في حالة عدم اعادة المبالغ في المهلة المحددة اعلاه يتعرض الحلال او الخانق او المنتج لعقوبة يمكن ان تبلغ مقدار المبلغ المدفوع او المسلف له.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189685/article/11/