جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 174 09/05/1942

يتعلق بتعرفة مبيع القمح والمواد الممكن تحويلها الى خبز المستوردة الى لبنان

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
174
التاريخ
09/05/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3990, 13/05/1942, ص. 9832-9833
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 174 تاريخ 09/05/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القمح وما يستخرج منه من المواد الممكن تحويلها الى خبز التي تستورد الى لبنان بعد تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي لا تخضع الى التعرفة المحددة بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 159/NI تاريخ 26 اذار سنة 1942 بعد الاطلاع على الاوراق المثبتة التي يقدمها المستورد, يحدد وزير التموين تعرفة بيع المنتوجات المتوردة على هذه الصورة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 9 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التموين الامضاء: الفرد سكاف