المادة 1
مادة 1: ان القمح وما يستخرج منه من المواد الممكن تحويلها الى خبز التي تستورد الى لبنان بعد تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي لا تخضع الى التعرفة المحددة بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 159/NI تاريخ 26 اذار سنة 1942 بعد الاطلاع على الاوراق المثبتة التي يقدمها المستورد, يحدد وزير التموين تعرفة بيع المنتوجات المتوردة على هذه الصورة