المادة 1
مادة 1: ان رسم الرخص الاسمية السنوية المتعلق بحيازة او حمل الاسلحة الداخلة في الفئة "ح" يرفع بشأن سلاح الصيد الى 300 غرش لبناني او سوري عن كل قطعة من السلاح مدونة في الرخصة حتى ثلاث قطع فقط
قرار رقم 220 تاريخ 17/04/1942 نافذ
مادة 1: ان رسم الرخص الاسمية السنوية المتعلق بحيازة او حمل الاسلحة الداخلة في الفئة "ح" يرفع بشأن سلاح الصيد الى 300 غرش لبناني او سوري عن كل قطعة من السلاح مدونة في الرخصة حتى ثلاث قطع فقط
المادة 1 من قرار رقم 220 تاريخ 17/04/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189696/article/1/