جميع التشريعات

قرار رقم 220 17/04/1942

بتحديد الرسم الموضوع على رخص حمل سلاح الصيد

النوع
قرار
الرقم
220
التاريخ
17/04/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3992, 20/05/1942, ص. 9862
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 220 تاريخ 17/04/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رسم الرخص الاسمية السنوية المتعلق بحيازة او حمل الاسلحة الداخلة في الفئة "ح" يرفع بشأن سلاح الصيد الى 300 غرش لبناني او سوري عن كل قطعة من السلاح مدونة في الرخصة حتى ثلاث قطع فقط

المادة 2

مادة 2: تعفى رخص حمل السلاح المذكورة في المادة الاولى اعلاه من جميع رسوم التمغة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول حزيران سنة 1942

بيروت في 17 نيسان سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج كاترو