المادة 12
(الغيت بقانون 23/11/67 واستبدلت منها الاحكام التالية):
ان اعضاء عائلة المحامي المتوفي اصحاب الحق في المرتب التقاعدي هم:
1- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات, على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المرتب التقاعدي.
2- اولاده الشرعيون دون المتبنين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم, ويعتبر بحكم القاصر مهما بلغ عمره, الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.
المادة الرابعة - اذا كان للمحامي المتوفي زوجة واولاد فيعود لزوجته نصف المرتب التقاعدي ولولده او اولاده النصف الاخر يتقاسمونه بالتساوي.
عند عدم وجود الزوجة يعود كامل هذا المرتب للاولاد المستحقين, وفي حال وفاة احد الاولاد تنتقل حصته للاخرين.
في حال وفاة الزوجة تنتقل حصتها من المرتب لاولادها المستحقين وعند عدم وجودهم للاولاد المستحقين من زوجة اخرى.
اذا تعددت زوجات المحامي تقسم الحصة المعينة للزوجة بينهن بالتساوي
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 12/12/1959, المادة 3, 16/12/1959
مادة 3: استبدلت المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 بالاحكام التالية: ان اعضاء عائلة المحامي المتوفي اصحاب الحقوق في قبض المعاش هم: اولا- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المعاش التقاعدي ثانيا- الاولاد الشرعيون دون المتبنين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من سنهم
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967, المادة 1, 27/11/1967
مادة 1: الغيت المواد 9 و10 و12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 وجميع تعديلاتها, والمادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 12/12/59 واستبدلت باحكام هذا القانون.