النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 نافذ

المادة 12

المادة 12

(الغيت بقانون 23/11/67 واستبدلت منها الاحكام التالية):

ان اعضاء عائلة المحامي المتوفي اصحاب الحق في المرتب التقاعدي هم:

1- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات, على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المرتب التقاعدي.

2- اولاده الشرعيون دون المتبنين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم, ويعتبر بحكم القاصر مهما بلغ عمره, الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.

المادة الرابعة - اذا كان للمحامي المتوفي زوجة واولاد فيعود لزوجته نصف المرتب التقاعدي ولولده او اولاده النصف الاخر يتقاسمونه بالتساوي.

عند عدم وجود الزوجة يعود كامل هذا المرتب للاولاد المستحقين, وفي حال وفاة احد الاولاد تنتقل حصته للاخرين.

في حال وفاة الزوجة تنتقل حصتها من المرتب لاولادها المستحقين وعند عدم وجودهم للاولاد المستحقين من زوجة اخرى.

اذا تعددت زوجات المحامي تقسم الحصة المعينة للزوجة بينهن بالتساوي

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189704/article/12/