المادة 13
مادة ملغاة (الغيت بموجب 59/1967 )
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 12/12/1959, المادة 4, 16/12/1959
مادة 4: استبدلت المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 بالنص التالي: "الفقرة الثانية - الاولاد الشرعيون دون المتبنين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من سنهم"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967, المادة 1, 27/11/1967
مادة 1: الغيت المواد 9 و10 و12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 وجميع تعديلاتها, والمادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 12/12/59 واستبدلت باحكام هذا القانون.