المادة 14
مادة ملغاة (الغيت بموجب 59/1967 )
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 12/12/1959, المادة 5, 16/12/1959
مادة 5: استبدلت المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 بالنص الاتي: "لاولاد المحامي المتوفي مهما كان عددهم نصف مرتب والدهم التقاعدي يتقاسمونه بالتساوي والنصف الاخر لزوجته واذا توفيت الزوجة او تزوجت يعود كامل المعاش التقاعدي لولده او اولاده القاصرين"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967, المادة 1, 27/11/1967
مادة 1: الغيت المواد 9 و10 و12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 وجميع تعديلاتها, والمادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 12/12/59 واستبدلت باحكام هذا القانون.