النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 نافذ

المادة 19

المادة 19

(كما هي معدلة بقانون 13 ك1 سنة 1945):

لجنة الادارة تقضي فيما اذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوفرة وعليها ان تعلل قرارها وهو قابل الاستئناف امام محكمة الاستئناف بالشكل والشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 39 من قانون تنظيم المحاماة الصادر بتاريخ 13 ك1سنة 1945 وللمحامي الذي يرفض طلبه ان يتقدم به مجددا عند اتمامه الشروط الناقصة.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189704/article/19/