المادة 20
لا يستحق ولا يدفع معاش التقاعد الا على طلب المحامي واعتبارا من تاريخ قرار لجنة الادارة.
مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 نافذ
لا يستحق ولا يدفع معاش التقاعد الا على طلب المحامي واعتبارا من تاريخ قرار لجنة الادارة.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189704/article/20/