جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 181 21/05/1942

بمنع ذبح انثى الابقار التي يقل عمرها عن الثماني سنوات على اراضي الجمهورية اللبنانية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
181
التاريخ
21/05/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3994, 27/05/1942, ص. 9897
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 181 تاريخ 21/05/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع ذبح انثى الابقار التي يقل عمرها عن الثماني سنوات على اراضي الجمهورية اللبنانية يمكن للبيطريين مفتشي المسالخ البلدية الترخيص بصورة استثنائية بذبح الابقار المصابة بعطب او بمرض عضال بشترط ان يكون لحمها صالحا للاكل.

المادة 2

يعاقب مخالفو احكام هذا المرسوم الاشتراعي بالحبس من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. في حال التكرار يرفع الحبس من شهرين الى سنة والغرامة من مائة الى الفي ليرة لبنانية. ويقضي دائما بمصادرة الحيوانات المذبوحة خلافا لهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير التموين الامضاء: الفرد سكاف