All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 181 21/05/1942

بمنع ذبح انثى الابقار التي يقل عمرها عن الثماني سنوات على اراضي الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
181
Date
21/05/1942
Official Gazette
Issue 3994, 27/05/1942, p. 9897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 181 تاريخ 21/05/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنع ذبح انثى الابقار التي يقل عمرها عن الثماني سنوات على اراضي الجمهورية اللبنانية يمكن للبيطريين مفتشي المسالخ البلدية الترخيص بصورة استثنائية بذبح الابقار المصابة بعطب او بمرض عضال بشترط ان يكون لحمها صالحا للاكل.

المادة 2

يعاقب مخالفو احكام هذا المرسوم الاشتراعي بالحبس من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. في حال التكرار يرفع الحبس من شهرين الى سنة والغرامة من مائة الى الفي ليرة لبنانية. ويقضي دائما بمصادرة الحيوانات المذبوحة خلافا لهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير التموين الامضاء: الفرد سكاف