المادة 19
ان زيادة العشرين بالمئة التي ادخلت بموجب المادة 35 من قانون موازنة سنة 1939 على تعريفة رسوم الطوابع المقطوعة والنسبية ترفع الى 100 بالمئة الا فيما يتعلق بالعرائض والاستدعاآت ونسخها المشار اليها في الفقرة 57 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 اذ يصبح الرسم الطابع المتوجب عليها 20 غرشا لبنانيا بدون اضافة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1952, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.