النص الكامل

قانون موازنة سنة 1942 نافذ

المادة 20

المادة 20

تلغى المادة 13 من المرسوم الاشتراعي عدد 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 القاضي بتنظيم رسوم الطوابع ويستعاض عنها بالاحكام التالية:

ان شركات الضمان, وشركات السكك الحديدية, وشركات الملاحة, والشركات المغفلة الحاصلة على امتياز عام للنقل بالسيارات او لتقديم الكهرباء او الماء يجب ان تدفع كل ثلاثة اشهر على اساس قيودها رسوم الطوابع المتوجبة على عقود الضمانات ووصولات رسوم الضمان, والتذاكر والبيانات , والوصولات وبصورة عامة على كل الاوراق المتعلقة باستثمارها والتي تعطيها عادة لزبائنها ومشتركيها بناء عليه فان الشركات المشار اليها في الفقرة السابقة يجب ان تمسك فهرست مرقما وموقعا عليه من ادارة المالية وتبين فيه: 1) لشركات الضمان عقود الضمان التي تمت اما مباشرة واما بواسطة وكلاء وسماسرة- وكذلك العقود القاضية بتمديد الضمان او زيادة الرسم والرأسمال 2) لشركات السكك الحديدية والملاحة والشركات المغفلة الحاصلة على امتياز عام للنقل بالسيارات : عن كل محطة او موقف او وكالة قيمة كل تذكرة وبيان من التذاكر والبيانات المشار اليها في الفقرة 15 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المعطاة منها 3) للشركات المغفلة الحاصلة على امتياز عام لتقديم الكهرباء او الماء: عقود الاشتراك وقيمة كل وصل او سند تعطيه لزبائنها او مشتركيها

المادة 20 من قانون موازنة سنة 1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189706/article/20/