المادة 30
ان الفقرة الاولى من القطعة الثانية من المادة 26 من القرار عدد 2231 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1923 القاضي بتنظيم المحاسبة العمومية والمعدل بموجب المادة 6 من المرسوم عدد 8558 تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1931 تعدل على الصورة التالية: يمكن الاتفاق على اثر طلب اسعار:
1) بواسطة اتفاق بالتراضي للوازم والنقليات والاشغال التي لا يتجاوز مجموع قيمتها 2000 الفي ليرة لبنانية.
2) بناء على بيان او فاتورة بسيطة للحاجيات التي يمكن تسليمها فورا وكذلك للاشغال واللوازم التي لا يتجاوز مجموع قيمتها 1000 (الف ) ليرة لبنانية. غير ان مبدأ طلب الاسعار ليس اجباريا للوازم او النقليات او الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها 125 (مئة وخمس وعشرون) ليرة لبنانية. وكذلك فان مبدأ طلب الاسعار ليس اجباريا في الاحوال المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم عدد 8558 تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1931 القاضي بتكميل القطعة الثانية من المادة 26 من القرار عدد 2231 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1923
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتان الثانية والثالثة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 236 تاريخ 23/10/1942, المادة 1, 28/10/1942
مادة 1: تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 182/NI تاريخ 30 ايار سنة 1942 القاضي باعلان موازنة سنة 1942 كما يلي: يمكن الاتفاق على اثر طلب اسعار: 1- بواسطة اتفاق بالتراضي للوازم والنقليات والاشغال التي لا يتجاوز مجموع قيمتها 3000 (ثلاثة آلاف ) ليرة لبنانية 2- بناء على بيان او فاتورة بسيطة للحاجيات التي يمكن تسليمها فورا وكذلك للاشغال واللوازم التي لا يتجاوز مجموع قيمتها 2000 (الفي) ليرة لبنانية غير ان مبدأ طلب الاسعار ليس اجباريا للوازم او النقليات او الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها 1000 (الف واحد) ليرة لبنانية لا تعديل في النص الباقي