المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 182/NI تاريخ 30 ايار سنة 1942 القاضي باعلان موازنة سنة 1942 كما يلي: يمكن الاتفاق على اثر طلب اسعار: 1- بواسطة اتفاق بالتراضي للوازم والنقليات والاشغال التي لا يتجاوز مجموع قيمتها 3000 (ثلاثة آلاف ) ليرة لبنانية 2- بناء على بيان او فاتورة بسيطة للحاجيات التي يمكن تسليمها فورا وكذلك للاشغال واللوازم التي لا يتجاوز مجموع قيمتها 2000 (الفي) ليرة لبنانية غير ان مبدأ طلب الاسعار ليس اجباريا للوازم او النقليات او الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها 1000 (الف واحد) ليرة لبنانية لا تعديل في النص الباقي