جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 185 01/06/1942

بتعديل المادتين 19و22 من القرار 3195 تاريخ اول تموز 1925 المتعلق بالموظفين والعاملين الملاحقين تأديبيا او جزائيا

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
185
التاريخ
01/06/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3997, 06/06/1942, ص. 9932
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 185 تاريخ 01/06/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادتين 19 و22 من القرار 3195 الصادر في اول تموز سنة 1925 ان الموظف او العامل الذي يلاحق تأديبيا او جزائيا ويحرم نصف راتبه بسبب كف يده او توقيفه يحق له اذا منعت محاكمته او برئت ساحته ان يستعيد نصف ذلك الراتب مع ضمائمه واذا جرت بحق الموظف او العامل الملاحقة الجزائية والتأديبية معا فلا يمكنه استعادة نصف الراتب الا اذا انتهت الملاحقتان بمنع المحاكمة او التبرئة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 حزيران سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق