المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادتين 19 و22 من القرار 3195 الصادر في اول تموز سنة 1925 ان الموظف او العامل الذي يلاحق تأديبيا او جزائيا ويحرم نصف راتبه بسبب كف يده او توقيفه يحق له اذا منعت محاكمته او برئت ساحته ان يستعيد نصف ذلك الراتب مع ضمائمه واذا جرت بحق الموظف او العامل الملاحقة الجزائية والتأديبية معا فلا يمكنه استعادة نصف الراتب الا اذا انتهت الملاحقتان بمنع المحاكمة او التبرئة.