النص الكامل

قرار رقم 166 تاريخ 08/05/1942 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجوز للباعة الحائزين على الاجازة المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 1464/JM تاريخ 27 ت 1 سنة 1925 ان يبيعوا خمرا وجعة للعسكريين التابعين للقوات الحليفة باستثناء جنود افريقيا الشمالية والمستعمرات

المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 08/05/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189713/article/2/