المادة 1
مادة 1: يشمل تطبيق احكام القرار عدد 1464/JM الصادر في 27 تشرين الاول 1925 والقاضي بمنع بيع المشروبات الروحية للعسكريين التابعين للجيوش الحليفة المرابطة في سوريا ولبنان.
قرار رقم 166 08/05/1942
مادة 1: يشمل تطبيق احكام القرار عدد 1464/JM الصادر في 27 تشرين الاول 1925 والقاضي بمنع بيع المشروبات الروحية للعسكريين التابعين للجيوش الحليفة المرابطة في سوريا ولبنان.
مادة 2: يجوز للباعة الحائزين على الاجازة المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 1464/JM تاريخ 27 ت 1 سنة 1925 ان يبيعوا خمرا وجعة للعسكريين التابعين للقوات الحليفة باستثناء جنود افريقيا الشمالية والمستعمرات
مادة 3: الجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 8 ايار سنة 1942 الجنرال القائد الاعلى الامضاء: ج. كاترو