النص الكامل

مرسوم رقم 3444 تاريخ 21/12/1965 نافذ

المادة 10

المادة 10

على المفتش العام المختص , ان يبلغ قبل ابداء مطالعته نسخة عن تقارير التفتيش والتحقيق الى مدير عام المصلحة او من يقوم مقامه لابداء الرأي في الاقتراحات التي تتضمنها وعلى هذا الاخير ان يعطي جوابه في مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبلغه التقرير. وللمدير العام ان يعطي جوابه في اجتماع مع المفتش العام المختص , على ان ينظم محضر بنتيجة هذا الاجتماع.

يمكن للمفتش العام المختص في الحالات الطارئة والمستعجلة ان يخفض المهلة المذكورة الى ثلاثة ايام بقرار معلل يبلغ الى المدير العام في ذيل نسخة التقارير.

المادة 10 من مرسوم رقم 3444 تاريخ 21/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189733/article/10/