المادة 1
يتم التفتيش والتحقيق في مصلحة كهرباء لبنان, وفقا للاحكام والاصول والقواعد الواردة في مختلف النصوص المعمول بها الخاص بالتفتيش المركزي, ومع مراعات الاحكام الخاصة المبينة في هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3444 21/12/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي.
بناء على المرسومين رقم 2460 تاريخ 9 تشرين الثاني 1959 (تنظيم التفتيش المركزي) ورقم 2862 تاريخ 16 كانون الاول 1959 (اصول التفتيش)
بناء على المرسوم رقم 16878 تاريخ 10 تموز 1964 المتضمن وضع مشروع قانون انشاء مصلحة كهرباء لبنان موضع التنفيذ, لا سيما المادتين 14 و24 منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل
وبعد استشارة رأي مجلس شورى الدولة
يرسم ما يأتي :
يتم التفتيش والتحقيق في مصلحة كهرباء لبنان, وفقا للاحكام والاصول والقواعد الواردة في مختلف النصوص المعمول بها الخاص بالتفتيش المركزي, ومع مراعات الاحكام الخاصة المبينة في هذا المرسوم.
يتم التفتيش وفقا للبرنامج الذي تضعه هيئة التفتيش المركزي بعد استطلاع رأي كل من مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان والمدير العام فيها ووزارة الوصاية, ووزارة المالية, كل فيما يختص به.
بالاضافة للتفتيش المنصوص عليه في المادة السابقة, يمكن للتفتيش المركزي ان يقوم بدورات تفتيشية او تحقيقات في وحدات او مواضيع معينة, بناء على تكاليف خاصة تصدر عن رئيس التفتيش المركزي تلقائيا او بناء على طلب رئيس مجلس ادارة المصلحة او مديرها العام او وزارة الوصاية او استنادا لكتب وتقارير مفوض الحكومة او المراقب المالي المبلغة للتفتيش المركزي والمتضمنة الاشارة الى مخالفات او استنادا الى شكاوى خاصة او اخباريات .
لرئيس التفتيش المركزي, اذا رأى ذلك, ان يحيل الشكاوى الخاصة والاخباريات لمدير عام المصلحة للتحقيق فيها واعطائها النتيجة المقتضبة على ان يجري هذا التحقيق في المهلة التي يحددها كتاب الاحالة. تجري الاحالة من قبل رئيس التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام المختص , عن طريق وزارة الوصاية, وعلى المدير العام اعلام رئيس التفتيش المركزي عن نتيجة التحقيق والتدابير المتخذة بذات الطريقة. يمكن ان تطبق هذه الاحكام على المخالفات التي يشار اليها في كتب وتقارير مفوض الحكومة والمراقب المالي.
تجري المراقبة المحلية على محاسبة مصلحة كهرباء لبنان, المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 16878 تاريخ 10 تموز 1964 من قبل التفتيش المالي, كما تتم هذه المراقبة, من الوجهة المالية, على سائر اعمال المصلحة وفقا للاصول المتبعة في التفتيش المالي ومع مراعاة احكام هذا المرسوم.
على المفتشين, قبل المباشرة بالتفتيش او التحقيق, اعلام المدير العام للمصلحة او من يقوم مقامه عن مهمتهم, وعليهم اذا طلب منهم ذلك ابراز هوياتهم المسلكية, والتكليف الذي يحملونه.
- يمكن للمفتش في الحالات الطارئة المستعجلة مباشرة التحقيق او التفتيش قبل الاتصال بالمدير العام, على ان يتم هذا الاتصال باسرع ما يمكن.
يحق للمفتشين الاطلاع على مختلف المستندات والوثائق والاوراق والسجلات التي هي في حوزة العاملين في المصلحة واخذ صورة او نسخ عنها كما يحق لها الطلب الى العاملين في المصلحة اعطاء المعلومات والايضاحات والشهادات والافادات الخطية.
ويحق للمفتشين بعد استطلاع رأي مدير عام المصلحة او من يقوم مقامه مصادرة المستندات والوثائق والاوراق والسجلات المذكورة اذا انطوت على جرم جزائي.
على المدير العام اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل اعمال المفتشين, وعليه ان يصدر, عند الاقتضاء, اوامر وتعليمات خطية خاصة الى مرؤوسيه في هذا الشأن.
اذا رفض احد العاملين في المصلحة التعاون مع التفتيش او صدر عنه ما يعرقل التفتيش او ما يعتبر مخالفة مشهودة, نظم المفتش تقريرا خاصا بحقه يقدمه الى المدير العام. وعلى هذا الاخير ان يتخذ فورا, في حال المخالفة المشهودة, وخلال يومين من تسلم التقرير المذكور, في حال عرقلة اعمال التفتيش , العقوبة او التدابير المسلكية المقتضاة بحق من يتناوله التقرير, وذلك في ضوء ما يكون المفتش قد اقترحه في هذا الشأن.
على المفتش العام المختص , ان يبلغ قبل ابداء مطالعته نسخة عن تقارير التفتيش والتحقيق الى مدير عام المصلحة او من يقوم مقامه لابداء الرأي في الاقتراحات التي تتضمنها وعلى هذا الاخير ان يعطي جوابه في مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبلغه التقرير. وللمدير العام ان يعطي جوابه في اجتماع مع المفتش العام المختص , على ان ينظم محضر بنتيجة هذا الاجتماع.
يمكن للمفتش العام المختص في الحالات الطارئة والمستعجلة ان يخفض المهلة المذكورة الى ثلاثة ايام بقرار معلل يبلغ الى المدير العام في ذيل نسخة التقارير.
للمدير العام ان يطلب من هيئة التفتيش المركزي, بواسطة المفتش العام المختص , الاستماع اليه في القضايا التي يرى فيها فائدة لذلك, وللهيئة ان تستمع الى وجهة نظر المدير العام, عند اختلافه بالرأي مع المطالعة التي يقدمها المفتش العام.
- نسخة عن جميع المراسلات الوارد ذكرها في هذه المادة وفي المادة العاشرة السابقة تودع بذات الوقت وزارة الوصاية.
على مصلحة كهرباء لبنان ان توجد لديها في مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم جهاز رقابة ذاتية.
يوضع نظام هذا الجهاز وتحدد مهامه واصول قيامه بها, وعلاقته بالتفتيش المركزي بقرار يصدر عن مجلس ادارة المصلحة بناء على اقتراح المدير العام وموافقة هيئة التفتيش المركزي. على جهاز الرقابة الذاتية في المصلحة ان يبلغ مباشرة التفتيش المركزي نسخة عن التقارير التي يضعها بنتيجة ممارسة مهامه.
يعود لادارة الابحاث والتوجيه متى شاءت , ايفاد الموظفين او الخبراء او الاختصاصيين التابعين لها الى دوائر مصلحة كهرباء لبنان لاجراء دراسات عن كثب في المواضيع المنصوص عنها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/59 وبنتيجة هذه الدراسات تقدم ادارة الابحاث والتوجيه الى مصلحة كهرباء لبنان الاقتراحات التي تراها مناسبة.
على مصلحة كهرباء لبنان ان تبدي رأيها في اقتراحات ادارة الابحاث والتوجيه في مهلة شهرين على الاكثر وان لم تفعل او لم تنفذ الاقتراحات رفع المدير العام لادارة الابحاث والتوجيه الامر الى الوزارة التي تمارس الوصاية على المصلحة المذكورة لاتخاذ التدابير المناسبة.
ان التوجيهات والاقتراحات في حقل التنظيم الاداري او الفني او في طرق العمل المعتمدة لدى مصلحة كهرباء لبنان والصادرة عن ادارة الابحاث والتوجيه, تبلغ الى المصلحة المذكورة بواسطة وزارة الوصاية بعد ان تكون قد اتبعت الاصول المنصوص عنها في المادة 12 و13 السابقتين.
تستثنى مصلحة كهرباء لبنان من تطبيق احكام المرسوم رقم 12740 تاريخ 13 ايار 1964 على ان يبقى تدخل ادارة الابحاث والتوجيه, لدى هذه المصلحة, في قضايا الابنية الادارية محصورا ضمن الحدود المنصوص عليها في المواد 12 و13 و14 السابقة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 21 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج نقاش