النص الكامل

مرسوم رقم 3444 تاريخ 21/12/1965 نافذ

المادة 12

المادة 12

على مصلحة كهرباء لبنان ان توجد لديها في مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم جهاز رقابة ذاتية.

يوضع نظام هذا الجهاز وتحدد مهامه واصول قيامه بها, وعلاقته بالتفتيش المركزي بقرار يصدر عن مجلس ادارة المصلحة بناء على اقتراح المدير العام وموافقة هيئة التفتيش المركزي. على جهاز الرقابة الذاتية في المصلحة ان يبلغ مباشرة التفتيش المركزي نسخة عن التقارير التي يضعها بنتيجة ممارسة مهامه.

المادة 12 من مرسوم رقم 3444 تاريخ 21/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189733/article/12/