المادة 12
على مصلحة كهرباء لبنان ان توجد لديها في مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم جهاز رقابة ذاتية.
يوضع نظام هذا الجهاز وتحدد مهامه واصول قيامه بها, وعلاقته بالتفتيش المركزي بقرار يصدر عن مجلس ادارة المصلحة بناء على اقتراح المدير العام وموافقة هيئة التفتيش المركزي. على جهاز الرقابة الذاتية في المصلحة ان يبلغ مباشرة التفتيش المركزي نسخة عن التقارير التي يضعها بنتيجة ممارسة مهامه.