جميع التشريعات

قرار رقم 3594 28/12/1962

يتعلق بزيادة المساحات الاضافيه لرخص زراعة التبغ

النوع
قرار
الرقم
3594
التاريخ
28/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 4, 14/01/1963, ص. 129-131
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3594 تاريخ 28/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف 1000 (الف ) ديكار الى المساحات الاضافية التي رخص بزرعها تبغا وتنباكا خلال موسم 1963 بموجب المادة الاولى من القرار رقم 2922/1 تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1962

المادة 2

مادة 2: توزع المساحات الاضافية الاجمالية المرخص بزرعها خلال موسم 1963 بين الاقضية وفقا للجدول المربوط بهذا القرار. وتعتمد في توزيع المساحات الاضافية المقررة لكل قضاء الاحكام التالية: 1- ترفع حكما الى 1500 م م المساحات المرخص بزرعها عن عام 1961 وما قبله اذا كانت تقل عن هذا الرقم. 2- توزع المساحات الاضافية الباقية بين اصحاب الطلبات المقبولة بحسب الترتيب التالي: آ- الملاكون غير المرخص لهم عن عام 1962 ب - الملاكون المرخص لهم عن عام 1961 وما قبله بمساحة تقل عن ديكارين. ج- المستأجرون غير المرخص لهم عن عام 1962 3- يراعى في تلبية الطلبات من كل فئة من الفئات المذكورة في الفقرة السابقة, الترتيب التالي: اولا: القرى غير المرخص فيها بالزراعة اذا كانت واقعة ضمن مجموعة من القرى التي رخص فيها بالزراعة عن عام 1962 او كانت متاخمة لها. ثانيا: القرى التي رخص فيها بالزراعة عن عام 1962 والتي لم يكن لها نصيب في المساحات الاضافية التي وزعت عن العام المذكور. ثالثا: القرى التي رخص فيها بالزراعة عن عام 1962 والتي كان لها نصيب في المساحات الاضافية التي وزعت عن العام المذكور. على ان تراعى في التوزيع بين القرى غير المرخص فيها بالزراعة مقدار قربها من قرية رخص فيها بالزراعة عن عام 1962 وان تكون الافضلية بين القرى المرخص فيها بالزراعة عن عام 1962 للقرى التي رخص فيها بمساحة اقل من غيرها في القضاء. رابعا: اذا كانت المساحات المقررة للقضاء لا تكفي لتلبية كامل حاجاته: آ- لا يعتد من اصل الطلبات التي يقدمها افراد العائلة الواحدة المقيمين في سكن واحد الا بطلب واحد فقط على ان تعتمد في اثبات السكن افادة مختار القرية. ب - لا يعتد من اصل الطلبات التي يقدمها شخص واحد لاكثر من قرية الا بطلب واحد فقط.

المادة 3

مادة 3: يمكن نقل المساحات التي تفوق حاجات احد الاقضية الى اي قضاء آخر في المحافظة نفسها اذا كانت المساحات المقررة له لا تكفي لتلبية كامل حاجاته, على ان تكون الافضلية للقضاء الذي نالت محاصيله في موسم سنة 1961 اسعارا اغلى من غيرها في الحافظة نفسها.

المادة 4

مادة 4: يعين الحد الاعلى للمساحات الممكن الترخيص بها لمستثمر واحد بديكارين اثنين باستثناء الهيئات الدينية والخيرية التي يمكن الترخيص لها بمساحة حدها الاقصى خمسة ديكارات .

المادة 5

مادة 5: تجدد لسنة 1963 الرخص المعطاة في عام 1962 لزراعة التجربة وقدرها مئتان وثمانون ديكارا ويضاف اليها ماية ديكار لتجربة التبغ كاباكولاك الحيودي.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1962 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي