المادة 3
مادة 3: يمكن نقل المساحات التي تفوق حاجات احد الاقضية الى اي قضاء آخر في المحافظة نفسها اذا كانت المساحات المقررة له لا تكفي لتلبية كامل حاجاته, على ان تكون الافضلية للقضاء الذي نالت محاصيله في موسم سنة 1961 اسعارا اغلى من غيرها في الحافظة نفسها.