جميع التشريعات

مرسوم رقم 11766 09/01/1963

منع بيع الادويه الزراعية السامة ومبيدات الحشرات في غير المحلات المخصصة لبيعها

النوع
مرسوم
الرقم
11766
التاريخ
09/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 4, 14/01/1963, ص. 109
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11766 تاريخ 09/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا بيع الادوية الزراعية السامة ومبيدات الحشرات التي تشكل خطرا على الصحة العامة وخاصة المواد المشتقة من الفوسفور الا ضمن اوعية مختومة تحمل شارات خاصة موضحة ويكتب عليها باللغة العربية وبحرف بارز "سموم".

المادة 2

مادة 2: يمنع بيع هذه المواد في غير المحلات المخصصة لبيع الادوية الزراعية والصيدليات وخاصة مخازن البقالة والسمانة وبيع الخضار والفاكهة و المأكولات .

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: على رؤساء مصالح الصحة العامة في المحافظات واطباء الاقضية والضابطة العدلية وقوى الامن الداخلي والمأمورين الزراعيين والمراقبين والمأمورين الصحيين تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف