المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا بيع الادوية الزراعية السامة ومبيدات الحشرات التي تشكل خطرا على الصحة العامة وخاصة المواد المشتقة من الفوسفور الا ضمن اوعية مختومة تحمل شارات خاصة موضحة ويكتب عليها باللغة العربية وبحرف بارز "سموم".
مرسوم Decree No. 11766 09/01/1963
مادة 1: يمنع منعا باتا بيع الادوية الزراعية السامة ومبيدات الحشرات التي تشكل خطرا على الصحة العامة وخاصة المواد المشتقة من الفوسفور الا ضمن اوعية مختومة تحمل شارات خاصة موضحة ويكتب عليها باللغة العربية وبحرف بارز "سموم".
مادة 2: يمنع بيع هذه المواد في غير المحلات المخصصة لبيع الادوية الزراعية والصيدليات وخاصة مخازن البقالة والسمانة وبيع الخضار والفاكهة و المأكولات .
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.
مادة 4: على رؤساء مصالح الصحة العامة في المحافظات واطباء الاقضية والضابطة العدلية وقوى الامن الداخلي والمأمورين الزراعيين والمراقبين والمأمورين الصحيين تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 9 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف