All legislation

مرسوم Decree No. 11766 09/01/1963

منع بيع الادويه الزراعية السامة ومبيدات الحشرات في غير المحلات المخصصة لبيعها

Type
مرسوم · Decree
Number
11766
Date
09/01/1963
Official Gazette
Issue 4, 14/01/1963, p. 109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11766 تاريخ 09/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا بيع الادوية الزراعية السامة ومبيدات الحشرات التي تشكل خطرا على الصحة العامة وخاصة المواد المشتقة من الفوسفور الا ضمن اوعية مختومة تحمل شارات خاصة موضحة ويكتب عليها باللغة العربية وبحرف بارز "سموم".

المادة 2

مادة 2: يمنع بيع هذه المواد في غير المحلات المخصصة لبيع الادوية الزراعية والصيدليات وخاصة مخازن البقالة والسمانة وبيع الخضار والفاكهة و المأكولات .

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: على رؤساء مصالح الصحة العامة في المحافظات واطباء الاقضية والضابطة العدلية وقوى الامن الداخلي والمأمورين الزراعيين والمراقبين والمأمورين الصحيين تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف