جميع التشريعات

قانون رقم 1 11/01/1963

بتحديد المسافات بين محطات بيع وتوزيع المحروقات السائلة

النوع
قانون
الرقم
1
التاريخ
11/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 4, 14/01/1963, ص. 106
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون منفذ بمرسوم رقم 11812 تاريخ 14/01/1969 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 1 تاريخ 11/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 16 من القرار رقم 75/ل.ر الصادر بتاريخ 13 نيسان سنة 1940 على الوجه التالي: موقع محلات البيع وترتيباتها العامة: لا يجوز الترخيص بانشاء واستثمار محطات للتوزيع او لبيع المحروقات من اي صنف كانت وفي اي مكان كان الا بعد القيام بتحقيق من قبل الدوائر الفنية ذات الشأن وبعد مراعاة المسافات التالية: آ- في المدن وجميع القرى اللبنانية: - المسافة ما بين محطة للشركة ومحطة ثانية للشركة نفسها 750 م - المسافة ما بين محطة للشركة ومحطة ثانية لشركة اخرى 200 م - شعاع 100 م ب - على الطرقات ما بين المدن وما بين القرى: - المسافة ما بين محطة للشركة ومحطة ثانية للشركة نفسها 5000 م - المسافة ما بين محطة للشركة ومحطة ثانية لشركة اخرى 2500 م يجب ان تكون مساحة كل محطة توزيع 175 مترا مربعا على الاقل وان يكون لها واجهة على الشارع طولها 17 مترا على الاقل, واذا كانت المحطة للتوزيع والغسيل والتشحيم يجب ان تكون مساحتها 300 م مربع على الاقل وان يكون لها واجهة على الشارع طولها 20 م على الاقل. لا يمكن في اي حال من الاحوال الترخيص بانشاء محطة توزيع تحت بيت للسكن ولا يجوز ان تحتوي الابنية التي تقام في محطة توزيع الا على طابق ارضي وطابق اول يستعمل مكاتب للمحطة, ولا يمكن استعمال الابنية المذكورة الا لخزن وبيع البضائع او المواد اللازمة لتشحيم السيارات وغسلها وتنظيفها ولا يمكن ان يضم اليها اي مصنع كان للتصليح من اي نوع, ويجب ان تجري جميع العمليات المرخص باجرائها في ابنية المحطة خارج حدود الطريق العمومية.

المادة 2

مادة 2: ان كيفية حساب المسافات وتحديدها ودقائق تطبيق هذا القانون تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 3

مادة 3: يمنع انشاء محطات لتوزيع وبيع المحروقات من اي صنف كانت على الاوتوسترادات الا عند وجود طرق فرعية ذات مداخل ومخارج خاصة على هذه الاوتوسترادات .

المادة 4

مادة 4: لا تطبق هذه المسافات على محطات التوزيع التي تعمل بترخيص سابق لهذا القانون ويمكن تجديد ترخيصها عند انتهاء مدتها.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 11 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط