جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 11812 14/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11053 تاريخ 7-10-1968 الرامي الى تحديد المسافات بين محطات ومحلات بيع وتوزيع المحروقات السائلة موضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
11812
التاريخ
14/01/1969
الجريدة الرسمية
العدد 9, 30/01/1969, ص. 122-123
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 11812 تاريخ 14/01/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11053 تاريخ 7/10/1968, الرامي الى تحديد المسافات بين محطات ومحلات بيع وتوزيع المحروقات السائلة, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

"المادة الاولى: يلغى القانون رقم (1) الصادر بتاريخ 11/1/1963 ويستبدل منه النص التالي: - موقع محلات البيع وترتيبها العامة: لا يجوز الترخيص بانشاء واستثمار محطات توزيع المحروقات السائلة الا بعد القيام بتحقيق من قبل الدوائر الفنية ذات الشأن وبعد مراعاة الحد الادنى للمسافة بين محطة ومحطة ثانية وهو 800 م. في كافة المناطق اللبنانية. يجب ان تكون مساحة كل محطة توزيع من الصنف الثاني 200 مترا مربعا على الاقل وأن يكون لها واجهة على الشارع طولها 20 مترا على الاقل. واذا كانت محطة التوزيع من الصنف الاول اي معدة للغسيل والتشحيم ايضا فيجب أن تكون مساحتها 500 مترا مربعا على القل وان يكون لها واجهة على الشارع طولها 30 مترا على الاقل. وفي حال وجود المحطة على زاوية شارعين او اكثر فيجب ان لا تقل احدى الواجهات عن 30 مترا. ويجب كذلك ان تنشأ احواض للزهور ضمن مساحة لا تقل عن 3% من المساحة الاجمالية للمحطة وذلك في المدن والقرى السياحة. لا يجوز في اي حال من الاحوال الترخيص بانشاء محطة توزيع تحت بيت للسكن ولا يجوز ايضا ان تحتوي الابنية التي تقام في محطة توزيع الا على طابق ارضي وطابق اول يستعمل مكاتب للمحطة كما انه لا يجوز استعمال الابنية المذكورة الا لخزن وبيع البضائع او المواد اللازمة لتشحيم السيارات وغسلها وتنظيفها ولا يجوز أن يضم اليها أي مصنع كان للتصليح من اي نوع ويجب ان تجري جميع العمليات المرخص باجرائها في ابنية المحطة خارج حدود الطريق العمومية.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على صاحب محطة لاستثمار وبيع المحروقات السائلة ان يؤمن على كل محطته ضد اخطار الحريق وتجاه الغير وعليه كذلك ان يؤمن في محطته المعدات والتجهيزات الاولية لمكافحة الحريق.

المادة 3

مادة 3: تطبق ايضا المسافات المذكورة في المادة الاولى اعلاه على محلات توزيع المحروقات السائلة من الصنف الثاني. كما تفرض المسافات نفسها ما بين محطة من الصنف الاول ومحطة من الصنف الثاني.

المادة 4

مادة 4: ان كيفية حساب المسافات وتحديدها ودقائق تطبيق هذا القانون تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 5

مادة 5: يمنع انشاء محطات او محلات توزيع وبيع المحروقات من الصنفين الاول والثاني على الاوتوسترادات الا عند وجود طرق فرعية ذات مداخل ومخارج خاصة على هذه الاوتوسترادات وفي هذه الحالة يسمح بانشاء محطات او محلات على ان تكون واجهاتها مفتوحة فقط على الطريق الفرعية.

المادة 6

مادة 6: لا تطبق هذه المسافات على محطات او محلات التوزيع التي تعمل بترخيص سابق لهذا القانون ويمكن تجديد ترخيصها عند انتها مدتها.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

سن الفيل في 14 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل