جميع التشريعات

قرار رقم 671 31/12/1962

بتعديل القرار رقم 230-1-163 الصادر بتاريخ 13-6-1961 "يتعلق بتحديد اصول احالة القضايا المتعلقه بشؤون الانتاج والتجارة الى اللجنة الخاصة والنظام الداخلي لهذه اللجنة"

النوع
قرار
الرقم
671
التاريخ
31/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 4, 14/01/1963, ص. 137-138
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 671 تاريخ 31/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 18 من القرار رقم 230/1 تاريخ 13/6/1961 ويستعاض عنها بالنص الآتي: "تحدد مهلة البت بالطلبات التي تعرض على لجنة الانتاج والتجارة بشهر واحد- اعتبارا من تاريخ احالتها اليها. وتضع اللجنة خلال هذه المدة تقريرا بها تقدمه الى وزير الاقتصاد الوطني الذي- يحيله بدوره الى مجلس الوزراء. اما الطلبات العالقة بتاريخ صدور هذا القرار والتي لم يبت بشأنها خلال الشهر- المذكور فتحال فورا الى وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة 19 من القرار رقم 230/1 تاريخ 13/6/1961 ويستعاض عنها بالنص الاتي: " اذا لم يبت بالطلبات الوارد ذكرها في المادة السابقة ضمن المهلة المحددة اعلاه, فعلى وزير الاقتصاد الوطني ان يعرضها على مجلس الوزراء مشفوعة برأيه فيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي