المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 18 من القرار رقم 230/1 تاريخ 13/6/1961 ويستعاض عنها بالنص الآتي: "تحدد مهلة البت بالطلبات التي تعرض على لجنة الانتاج والتجارة بشهر واحد- اعتبارا من تاريخ احالتها اليها. وتضع اللجنة خلال هذه المدة تقريرا بها تقدمه الى وزير الاقتصاد الوطني الذي- يحيله بدوره الى مجلس الوزراء. اما الطلبات العالقة بتاريخ صدور هذا القرار والتي لم يبت بشأنها خلال الشهر- المذكور فتحال فورا الى وزير الاقتصاد الوطني.