المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد السكر بنوعه الاحمر والابيض للتعريفة الجمريكة. 17/1/ ا 17/1/ ب 17/1/ ج/ 1 و2 17/1/ د لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 1 04/01/1965
مادة 1: يخضع استيراد السكر بنوعه الاحمر والابيض للتعريفة الجمريكة. 17/1/ ا 17/1/ ب 17/1/ ج/ 1 و2 17/1/ د لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: تحدد نظم الاستيراد والكميات التي يسمح باستيرادها بقرار لاحق يصدر عن وزير الاقتصاد الوطني وفقا لتقرير تضعه مصلحة التجارة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين