All legislation

قرار Decision No. 1 04/01/1965

يتعلق باخضاع السكر لاجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
04/01/1965
Official Gazette
Issue 4, 14/01/1965, p. 154-155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد السكر بنوعه الاحمر والابيض للتعريفة الجمريكة. 17/1/ ا 17/1/ ب 17/1/ ج/ 1 و2 17/1/ د لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: تحدد نظم الاستيراد والكميات التي يسمح باستيرادها بقرار لاحق يصدر عن وزير الاقتصاد الوطني وفقا لتقرير تضعه مصلحة التجارة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين