جميع التشريعات

قانون رقم 3 16/01/1967

تعديل احكام المادة 137 من قانون الغابات

النوع
قانون
الرقم
3
التاريخ
16/01/1967
الجريدة الرسمية
العدد 4, 16/01/1967, ص. 36
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 3 تاريخ 16/01/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يعاقب بغرامة من خمسين الى خمسماية ليرة لبنانية كل من يدخل المواشي الى غابة محظر الرعي فيها او الى ارض مزروعة او او مغروسة اشجار مثمرة وواقعة تحت الحماية الاجبارية بموجب قرار من وزير الزراعة وفقا لاحكام المادتين 83 و92 من هذا القانون. والباقي بدون تعديل. ويعمل بهذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 16 كانون الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده