المادة 1
مادة وحيدة: يعاقب بغرامة من خمسين الى خمسماية ليرة لبنانية كل من يدخل المواشي الى غابة محظر الرعي فيها او الى ارض مزروعة او او مغروسة اشجار مثمرة وواقعة تحت الحماية الاجبارية بموجب قرار من وزير الزراعة وفقا لاحكام المادتين 83 و92 من هذا القانون. والباقي بدون تعديل. ويعمل بهذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.