المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 44 / 1967 )
اذا تبين للجنة, خلال مدة اقصاها ستة اشهر ان المصرف اصبح في وضع يمكنه من متابعة اعماله فانها ترفع الامر الى المحكمة التي تتخذ قرارا بعد استطلاع رأي مصرف لبنان يجيز دعوة المساهمين الى جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد وبعد انتخابه تنتهي مهمتها.
واذا تبين ان المصرف لا يستطيع متابعة اعماله, فيوضع تحت التصفية بقرار من المحكمة بناء على طلب لجنة الادارة. يحدد هذا القرار تاريخ التوقف عن الدفع بصورة نهائية ويعلن عنه بذات
الطريقة التي يعلن فيها عن قرارات الافلاس. وتقوم باعمال التصفية لجنة تصفية تتألف من رئيس وخمسة اعضاء تعينهم المحكمة على الوجه الاتي:
- ثلاثة عن الدائنين.
- واحد عن المساهمين
- خبير في الشؤون المصرفية او المالية.
- احد رجال القانون.
لا يعين في هذه اللجنة اي عضو يكون مدينا للمصرف المتوقف عن الدفع او عضو حاليا او سابقا في مجلس ادارته, او مدينا او
عضوا او موظفا في احدى الشركات التابعة له.
- اذا انقضت مهلة الستة اشهر دون ان تقدم اللجنة تقريرها, فان المحكمة توجه لها انذارا لتقديمه بمهلة اسبوع, واذا انقضت هذه المهلة دون تقديمه, تقرر المحكمة التصفية. وتطبق على هذه اللجنة احكام المادة 9 من هذا القانون. في حالة عدم تقديم اللجنة تقريرها في مهلة ستة اشهر من تعيينها او تقديم تقرير يفيد عدم امكان متابعة المصرف نشاطه
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعيين لجنة تؤلف من:
- حاكم مصرف لبنان رئيسا ........ عضوا
- رئيس مجلس شورى الدولة ...... عضوا
- مدير عام المالية في وزارة المالية ..... عضوا
- رجل قانون ...... عضوا
- خبير مالي او اقتصادي يقترحهما وزير المالية ....... اعضاء
تتابع خلال شهرين من تاريخ تعيينها مهام اللجنة السابقة, ويوسع مدى اختصاصاتها باعطائها صلاحية الجمعية العمومية غير العادية وبتفويضها السعي لايجاد حلول تؤمن مصالح اصحاب الحقوق بافضل الوسائل السريعة بعد اطلاعها على التقارير والمستندات المتعلقة بوضع المصرف والتحقق من صحتها. ولهذه الغاية يحق لهذه اللجنة اجراء مساع ومخابرات لايجاد مشتر او عدة مشترين للمؤسسة المصرفية وفروعها او لاسهمها.
وفي حال التوصل الى ايجاد المشترين توضع الاتفاقات اللازمة للتفرغ لهم عن المؤسسة المصرفية او تلك اللازمة للتفرغ الاجباري عن الاسهم التي تمثل رأسمال المؤسسة المصرفية وفي هذه الحالة الاخيرة تلغى الاسهم القديمة ويعطى بدلا عنها مستند جديد يولي صاحبه الحق في قبض رصيد المحصول
الصافي فيما اذا وجد مثل هذا الرصيد وكذلك ضمان تنفيذ موجبات المشترين المقابلة وعرضها على المحكمة البدائية المختصة للبت بها خلال مهلة شهر من تاريخ عرضها عليها ويكون قرار المحكمة نهائيا غير قابل للاستئناف او لاي طريق من طرق المراجعة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 05/08/1967, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 05/08/1967, المادة 1, 10/08/1967
يضاف الى نص المادة 12 من القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/1/1967 الفقرات التالي نصها:
في حالة عدم تقديم اللجنة تقريرها في مهلة ستة اشهر من تعيينها او تقديم تقرير يفيد عدم امكان متابعة المصرف نشاطه, يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعيين لجنة تؤلف من:
- حاكم مصرف لبنان رئيسا
- رئيس مجلس شورى الدولة
- مدير عام المالية في وزارة المالية
- رجل قانون اعضاء
- خبير مالي او اقتصادي يقترحهما وزير المالية
تتابع خلال شهرين من تاريخ تعيينها مهام اللجنة السابقة, ويوسع مدى اختصاصاتها باعطائها صلاحية الجمعية العمومية غير العادية وبتفويضهما السعي لايجاد حلول تؤمن مصالح اصحاب الحقوق بافضل الوسائل السريعة بعد اطلاعها على التقارير والمستندات المتعلقة بوضع المصرف والتحقق من صحتها. ولهذه الغاية يحق لهذه اللجنة اجراء مساع ومخابرات لايجاد مشتر او عدة مشترين للمؤسسة المصرفية وفروعها او لاسهمها. وفي حال التوصل الى ايجاد المشترين توضع الاتفاقات اللازمة للتفرغ لهم عن المؤسسة المصرفية او تلك اللازمة للتفرغ الاجباري عن الاسهم التي تمثل رأسمال المؤسسة المصرفية وفي هذه الحالة الاخيرة تلغى الاسهم القديمة ويعطى بدلا عنها مستند جديد يولي صاحبه الحق في قبض رصيد المحصول الصافي فيما اذا وجد مثل هذا الرصيد وكذلك ضمان تنفيذ موجبات المشترين المقابلة وعرضها على المحكمة البدائية المختصة للبت بها خلال مهلة شهر من تاريخ عرضها عليها ويكون قرار المحكمة نهائيا غير قابل للاستئناف او لاي طريق من طرق المراجعة.