النص الكامل

قانون رقم 2 تاريخ 16/01/1967 نافذ

المادة 11

المادة 11

على الدائنين واصحاب الحقوق باستثناء اصحاب الودائع ان يعلنوا للجنة الادارة عن ديونهم وحقوقهم بتصاريح ترفق بها المستندات الثبوتية خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان قرار التوقف عن الدفع في الجريدة الرسمية وذلك تحت طائلة سقوط الدين او الحق ما لم يكن التأخر مسببا عن قوة قاهرة او عذر مشروع تقدره المحكمة. ام فيما يتعلق باثبات الديون والودائع المتنازع عليها فتطبق احكام قانون التجارة (باب الافلاس ) وتقوم لجنة الادارة بلا ابطاء بابلاغ اصحاب الديون عن المبالغ المقيدة لهم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 05/08/1967, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 11 من قانون رقم 2 تاريخ 16/01/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189769/article/11/