المادة 11
على الدائنين واصحاب الحقوق باستثناء اصحاب الودائع ان يعلنوا للجنة الادارة عن ديونهم وحقوقهم بتصاريح ترفق بها المستندات الثبوتية خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان قرار التوقف عن الدفع في الجريدة الرسمية وذلك تحت طائلة سقوط الدين او الحق ما لم يكن التأخر مسببا عن قوة قاهرة او عذر مشروع تقدره المحكمة. ام فيما يتعلق باثبات الديون والودائع المتنازع عليها فتطبق احكام قانون التجارة (باب الافلاس ) وتقوم لجنة الادارة بلا ابطاء بابلاغ اصحاب الديون عن المبالغ المقيدة لهم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 05/08/1967, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.