جميع التشريعات

قرار رقم 8321 23/12/2002

ادراج اسم "مؤسسة ميساء للصيرفة لصاحبها مصطفى علي مستو كردي" على لائحة مؤسسات الصرافة واعطائه الرقم 607

النوع
قرار
الرقم
8321
التاريخ
23/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 4, 16/01/2003, ص. 316-317
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8321 تاريخ 23/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ 31/01/2002

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

2002

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2002

القاضي بالترخيص ل "مؤسسة ميساء للصيرفة

لصاحبها مصطفى علي مستو كردي" لمزولة مهنة

الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/12/2002

من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة ميساء للصيرفة لصاحبها مصطفى علي مستو كردي" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 607

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه