المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة ميساء للصيرفة لصاحبها مصطفى علي مستو كردي" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 607
قرار Decision No. 8321 23/12/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ 31/01/2002
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
2002
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2002
القاضي بالترخيص ل "مؤسسة ميساء للصيرفة
لصاحبها مصطفى علي مستو كردي" لمزولة مهنة
الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/12/2002
من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة ميساء للصيرفة لصاحبها مصطفى علي مستو كردي" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 607
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه