المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الصرافة المسجلة حسب الاصول:
قرار رقم 8331 09/01/2003
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة, لا سيما المادة 5 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الصرافة المسجلة حسب الاصول:
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 9 كانون الثاني 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه