All legislation

قرار Decision No. 8331 09/01/2003

لائحة مؤسسات الصرافة المسجلة حسب الاصول

Type
قرار · Decision
Number
8331
Date
09/01/2003
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 323-340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة, لا سيما المادة 5 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الصرافة المسجلة حسب الاصول:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9 كانون الثاني 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه