جميع التشريعات

قرار رقم 381 24/12/2002

الترخيص لوكالة فارست كلاس تورز (فئة اولى) First Class Tours

النوع
قرار
الرقم
381
التاريخ
24/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 4, 16/01/2003, ص. 314-315
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 381 تاريخ 24/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والنقل السياحي

بناء على الطلب المقدم من السيد احمد وفيق

رضا رقم 2633/2 تاريخ 14/11/2002 والمتعلق

بانشاء وكالة سفر وسياحة فئة اولى - تعرف

باسم فارست كلاس تورز,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 02/12/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة فارست كلاس تورز لصاحبها السيد أحمد وفيق رضا على العقار رقم /1251/ قسم 34 و35/ في الشياح ـ الغبيري ـ الطيونة مستديرة الطيونة ـ ملك علي همدر ـ طابق رابع بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 كانون الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم