ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والنقل السياحي
بناء على الطلب المقدم من السيد احمد وفيق
رضا رقم 2633/2 تاريخ 14/11/2002 والمتعلق
بانشاء وكالة سفر وسياحة فئة اولى - تعرف
باسم فارست كلاس تورز,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 02/12/2002
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص إلى وكالة فارست كلاس تورز لصاحبها السيد أحمد وفيق رضا على العقار رقم /1251/ قسم 34 و35/ في الشياح ـ الغبيري ـ الطيونة مستديرة الطيونة ـ ملك علي همدر ـ طابق رابع بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 كانون الأول 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم