جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2 03/01/2003

تأسيس جمعية باسم: "المجلس اللبناني لخبراء الموارد البشرية" مركزها - عين الرمانة - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2
التاريخ
03/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 4, 16/01/2003, ص. 280-281
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2 تاريخ 03/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "المجلس اللبناني لخبراء الموارد

البشرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 3502/2 تاريخ 21/03/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المجلس اللبناني لخبراء الموارد البشرية". مركزها: عين الرمانة ـ الحي الجديد ـ بناية سنتر النجمة ـ مكتب الاستاذة كارولين رستم عواد ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة. 1 ـ لانشاء روابط فكرية وتقنية مؤلفة من اخصائيين في الموارد البشرية للتشاور حول عوامل ومقومات العمل في المؤسسات العامة والخاصة وتقييمها وتطويرها. 2 ـ المحافظة على اخلاقيات العمل وتطويرها والسهر على نشرها في المجتمعات المهنية والعلمية. 3 ـ تقييم وتطوير المهارات الفردية والمؤسساتية والاقتصادية. 4 ـ تقييم معايير العمل التي تتطابق مع النظم القانونية والتقنية المحلية والعالمية ومنح افادات للمؤسسات التي تعتمدها وتدريب وتأهيل الافراد العاملة فيها. 5 ـ اصدار نشرة في مجال الموارد البشرية. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عدنان فارس العريضي الفونس ميشال جرجس احمد مرتضى وهبي جاك عبده حايك د. ايلي عبد الله بصبوص واجب علي قانصو انطوان خليل مكرزل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ايلي عبد الله بصبوص

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر