ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "المجلس اللبناني لخبراء الموارد
البشرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 3502/2 تاريخ 21/03/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المجلس اللبناني لخبراء الموارد البشرية". مركزها: عين الرمانة ـ الحي الجديد ـ بناية سنتر النجمة ـ مكتب الاستاذة كارولين رستم عواد ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة. 1 ـ لانشاء روابط فكرية وتقنية مؤلفة من اخصائيين في الموارد البشرية للتشاور حول عوامل ومقومات العمل في المؤسسات العامة والخاصة وتقييمها وتطويرها. 2 ـ المحافظة على اخلاقيات العمل وتطويرها والسهر على نشرها في المجتمعات المهنية والعلمية. 3 ـ تقييم وتطوير المهارات الفردية والمؤسساتية والاقتصادية. 4 ـ تقييم معايير العمل التي تتطابق مع النظم القانونية والتقنية المحلية والعالمية ومنح افادات للمؤسسات التي تعتمدها وتدريب وتأهيل الافراد العاملة فيها. 5 ـ اصدار نشرة في مجال الموارد البشرية. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عدنان فارس العريضي الفونس ميشال جرجس احمد مرتضى وهبي جاك عبده حايك د. ايلي عبد الله بصبوص واجب علي قانصو انطوان خليل مكرزل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ايلي عبد الله بصبوص
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3/1/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر