جميع التشريعات

مرسوم رقم 9373 08/01/2003

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
مرسوم
الرقم
9373
التاريخ
08/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 4, 16/01/2003, ص. 263-264
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9373 تاريخ 08/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (احداث وزارة الصناعة) ولا سيما المادة الثانية منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/09/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يوسع نطاق الرمز (322) النبذة 4821.1010 ليشمل صناعة النبيذ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان