المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 9373 08/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (احداث وزارة الصناعة) ولا سيما المادة الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)
بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/09/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
مادة 2: يوسع نطاق الرمز (322) النبذة 4821.1010 ليشمل صناعة النبيذ.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان