جميع التشريعات

مرسوم رقم 9364 03/01/2003

تعديل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959 (تنظيم التفتيش المركزي)

النوع
مرسوم
الرقم
9364
التاريخ
03/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 4, 16/01/2003, ص. 253
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9364 تاريخ 03/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات

العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش

المركزي)

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959

وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1009 تاريخ 29/10/2002

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

41/2002/2003) تاريخ 12/11/2002

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/12/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 (تنظيم التفتيش المركزي) على الشكل التالي: 1 ـ تستبدل تسمية وظيفة "مستكتب" أينما وردت بتسمية "مستكتب أول أو مستكتب ثان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة