المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 (تنظيم التفتيش المركزي) على الشكل التالي: 1 ـ تستبدل تسمية وظيفة "مستكتب" أينما وردت بتسمية "مستكتب أول أو مستكتب ثان".
مرسوم Decree No. 9364 03/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات
العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش
المركزي)
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959
وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1009 تاريخ 29/10/2002
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
41/2002/2003) تاريخ 12/11/2002
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 12/12/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 (تنظيم التفتيش المركزي) على الشكل التالي: 1 ـ تستبدل تسمية وظيفة "مستكتب" أينما وردت بتسمية "مستكتب أول أو مستكتب ثان".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة