جميع التشريعات

قرار رقم 3 13/01/2003

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية وردة الصليب الخيرية اللبنانية" مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
13/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 4, 16/01/2003, ص. 275
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 13/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 118/أد تاريخ

19/09/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة

"جمعية وردة الصليب الخيرية اللبنانية" مركزها:

فرن الشباك - قضاء بعبدا,

بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية

المذكورة والذي يتعلق بطلب حلها والمسجل برقم

4472/2 تاريخ 05/07/2002 وذلك لاسباب ابرزها:

عدم دفع الاشتراكات من قبل اعضاء الجمعية

وخلو الصندوق من اي اموال بسبب عدم تلقي

الجمعية اي مساعدات من الدولة او من الهيئات

الاجتماعية والذي اقترن بموافقة المديرية

العامة للامن العام بكتابها رقم 5011/اع/و/وز

تاريخ 03/12/2002

بناء على اقتراح مدير عام الشرون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 118/أد تاريخ 19/9/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية وردة الصليب الخيرية اللبنانية" للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر